المسألة ٤٬٤٧٦المبسوطالحنفيةج ٢ ص ١٩٥ج ٢ ص ١٩٥ الْوَاجِبَ جُزْءٌ مِنْ النِّصَابِ فَإِذَا كَانَ النِّصَابُ دَيْنًا فَيَدُهُ مَقْصُورَةٌ عَمَّا هُوَ حَقُّ الْفُقَرَاءِ فَلَا يَلْزَمُهُ الْأَدَاءُ مَا لَمْ تَصِلْ يَدُهُ إلَيْهِ بِالْقَبْضِ كَابْنِ السَّبِيلِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة