المسألة ٤٤٬٧٦١المبسوطالحنفيةج ١٩ ص ٣٥ج ١٩ ص ٣٥ وَلَا ضَرُورَةَ إلَى أَنْ يُجْعَلَ الرَّدُّ بِالْعَيْبِ عَقْدًا مُبْتَدَأً لِيُقَامَ رَقَبَةُ الدَّارِ فِيهِ مَقَامَ الْمَنْفَعَةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة