المسألة ٤٤٬٧٦٤المبسوطالحنفيةج ١٩ ص ٣٥ج ١٩ ص ٣٥ وَلِلْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ، أَنْ يَأْخُذَ بِالثَّمَنِ رَهْنًا أَوْ كَفِيلًا؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ وَثِيقَةٌ لِجَانِبِ الِاسْتِيفَاءِ؛ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة