المسألة ٤٬٤٨٠المبسوطالحنفيةج ٢ ص ١٩٥ج ٢ ص ١٩٥ بِخِلَافِ دَيْنِ الْكِتَابَةِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِدَيْنٍ عَلَى الْحَقِيقَةِ حَتَّى لَا تَتَوَجَّهَ الْمُطَالَبَةُ بِهِ وَلَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِهِ، وَهَذَا لِأَنَّ الْمَوْلَى لَا يَسْتَوْجِبُ عَلَى عَبْدِهِ دَيْنًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة