المسألة ٤٬٤٨٨المبسوطالحنفيةج ٢ ص ١٩٦ج ٢ ص ١٩٦ فَأَمَّا عِنْدَهُمَا فَالْمُسْتَسْعَى حُرٌّ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ عِنْدَهُمَا قَبْلَ الْقَبْضِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة