المسألة ٤٤٬٩١٥المبسوطالحنفيةج ١٩ ص ٤٣ج ١٩ ص ٤٣ فَإِنْ بَاعَ نِصْفَهُ، وَلَمْ يَبِعْ مَا بَقِيَ، لَمْ يَجُزْ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ - وَجَازَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فَهُمَا يَقُولَانِ: بَيْعُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة