المسألة ٤٥٬٠١٣المبسوطالحنفيةج ١٩ ص ٤٦ج ١٩ ص ٤٦ فَإِذَا تَعَذَّرَ إيجَابُ الثَّمَنِ عَلَيْهِمَا وَجَبَ عَلَى مَنْ وَقَعَ لَهُ الْمِلْكُ، وَهُوَ الْآمِرُ، وَصَارَ فِي حَقِّهِ بِمَنْزِلَةِ الرَّسُولِ بِالشِّرَاءِ، فَيَجِبُ الثَّمَنُ عَلَى الْمُرْسِلِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة