المسألة ٤٥٬٠١٦المبسوطالحنفيةج ١٩ ص ٤٦ج ١٩ ص ٤٦ وَإِنْ كَانَتْ بِأَمْرِ الْمَكْفُولِ عَنْهُ، وَلَكِنْ اسْتَحْسَنَ فَقَالَ: هَذَا مِنْ صُنْعِ التُّجَّارِ؛ لِأَنَّ التَّعَارُفَ بَيْنَ التُّجَّارِ فِي التَّصَرُّفَاتِ ظَاهِرٌ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة