المسألة ٤٥٬٠٥١المبسوطالحنفيةج ١٩ ص ٤٧ج ١٩ ص ٤٧ وَلَوْ وَكَّلَهُ بِبَيْعِ عَبْدٍ لَهُ فَبَاعَهُ مِنْ نَفْسِهِ، لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّ بَيْعَ الْعَبْدِ مِنْ نَفْسِهِ إعْتَاقٌ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة