المسألة ٤٥٬٠٦٣المبسوطالحنفيةج ١٩ ص ٤٨ج ١٩ ص ٤٨ وَمَنْ أَوْجَبَ لِغَيْرِهِ بَيْعًا بِشَرْطِ رَهْنٍ أَوْ كَفِيلٍ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُقْبَلَ بِدُونِ ذَلِكَ الشَّرْطِ، فَهَذَا مِثْلُهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة