المسألة ٤٥٬٠٧١المبسوطالحنفيةج ١٩ ص ٤٩ج ١٩ ص ٤٩ بِخِلَافِ الْإِقَالَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ عَلَى مَا سَبَقَ بَيَانُهُ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَا يَنْفَرِدُ بِالْإِقَالَةِ، فَكَانَ ذَلِكَ التَّصَرُّفُ مُعْتَمَدُهُ التَّرَاضِي؛ فَيَنْفُذُ عَلَى الْوَكِيلِ دُونَ الْآمِرِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة