المسألة ٤٥٬٠٧٩المبسوطالحنفيةج ١٩ ص ٤٩ج ١٩ ص ٤٩ فَلَا فَائِدَةَ فِي هَذَا الْبَيْعِ؛ لِأَنَّ الْمَوْلَى يَتَمَكَّنُ مِنْ أَخْذِ كَسْبِهِ مِنْ غَيْرِ بَيْعٍ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة