المسألة ٤٥٬١٠٨المبسوطالحنفيةج ١٩ ص ٥٤ج ١٩ ص ٥٤ وَإِنْ بَاعَهُ بَعْدَ الْقِصَارَةِ؛ فَالثَّمَنُ كُلُّهُ لِلْمُوَكِّلِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة