المسألة ٤٬٥١٣المبسوطالحنفيةج ٢ ص ١٩٩ج ٢ ص ١٩٩ (قَالَ:) فَإِنْ مَرَّ عَلَى الْعَاشِرِ بِأَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ لَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة