المسألة ٤٥٬٢٧٥المبسوطالحنفيةج ١٩ ص ٥٩ج ١٩ ص ٥٩ وَكَذَلِكَ إذَا أَمَرَهُ بِالشِّرَاءِ لَهُ بِعِوَضٍ يَلْتَزِمُهُ فِي مَالِ نَفْسِهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة