المسألة ٤٬٥٢٩المبسوطالحنفيةج ٢ ص ٢٠١ج ٢ ص ٢٠١ (قَالَ:) وَالتَّغْلِبِيُّ وَالذِّمِّيُّ فِي الْمُرُورِ عَلَى الْعَاشِرِ سَوَاءٌ؛ لِأَنَّ الصُّلْحَ مَعَ بَنِي تَغْلِبَ عَلَى أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُمْ ضِعْفُ مَا يُؤْخَذُ مِنْ الْمُسْلِمِ فَلَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة