المسألة ٤٥٬٢٩٣المبسوطالحنفيةج ١٩ ص ٦٠ج ١٩ ص ٦٠ وَلَوْ حَطَّ الْبَائِعٌ شَيْئًا مِنْ الثَّمَنِ عَنْ الْوَكِيلِ؛ ثَبَتَ ذَلِكَ لِلْآمِرِ؛ لِأَنَّ حَطَّ بَعْضِ الثَّمَنِ يَلْتَحِقُ بِأَصْلِ الْعَقْدِ، وَيَخْرُجُ قَدْرُ الْمَحْطُوطِ مِنْ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة