المسألة ٤٥٬٣٢٢المبسوطالحنفيةج ١٩ ص ٦٢ج ١٩ ص ٦٢ بِخِلَافِ الْخِيَاطَةِ وَالْقِصَارَةِ، فَإِنَّ أَثَرَ فِعْلِ الْخَيَّاطِ وَالْقَصَّارِ قَائِمٌ فِي الثَّوْبِ، فَلَهُ أَنْ يَمْنَعَهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الْأُجْرَةَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة