المسألة ٤٥٬٣٥٣المبسوطالحنفيةج ١٩ ص ٦٤ج ١٩ ص ٦٤ وَلَا يَكُونُ هَذَا النِّصْفُ لِلَّذِي أَمَرَهُ بِالشِّرَاءِ بِهَذَا الثَّمَنِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْوِهِ لَهُ وَفِيمَا لَيْسَ بِعَيْنٍ لَا يَصِيرُ مُشْتَرِيًا لِلْآمِرِ، إلَّا أَنْ يَنْوِيَ أَنْ يَنْقُدَ دَرَاهِمَهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة