المسألة ٤٬٥٤٥المبسوطالحنفيةج ٢ ص ٢٠٢ج ٢ ص ٢٠٢ بِخِلَافِ الْمُضَارِبِ فَإِنَّهُ نَائِبٌ فِي التَّصَرُّفِ يَرْجِعُ بِمَا يَلْحَقُهُ مِنْ الْعُهْدَةِ عَلَى رَبِّ الْمَالِ فَلَا يَكُونُ لَهُ وِلَايَةُ أَدَاءِ الزَّكَاةِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة