المسألة ٤٬٥٦٢المبسوطالحنفيةج ٢ ص ٢٠٣ج ٢ ص ٢٠٣ (قَالَ) : وَيُجْزِئُهُ أَنْ يُعْطِيَ مِنْ الْوَاجِبِ جِنْسًا آخَرَ مِنْ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ أَوْ الْعُرُوضِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ بِقِيمَتِهِ، وَهَذَا عِنْدَنَا، وَقَدْ بَيَّنَّاهُ. (قَالَ:) ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة