المسألة ٤٥٬٦٦٤المبسوطالحنفيةج ١٩ ص ١١٩ج ١٩ ص ١١٩ كَمَا لَوْ تَزَوَّجَهَا الْمُوَكِّلُ بِنَفْسِهِ بِهَذَا الشَّرْطِ إلَّا إنْ حَطَّتْ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا؛ لِأَنَّ رِضَاهَا بِالنُّقْصَانِ لِمَنْفَعَةٍ مَشْرُوطَةٍ فَإِذَا لَمْ يُقْبَلْ كَانَ لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة