المسألة ٤٬٥٧١المبسوطالحنفيةج ٢ ص ٢٠٤ج ٢ ص ٢٠٤ عَلَيْهِ فِي مَالٍ عَيْنٍ فَوَهَبَهُ لِغَنِيٍّ، وَهَذَا أَصَحُّ؛ لِأَنَّهُ بِتَصَرُّفِهِ يُجْعَلُ قَابِضًا حُكْمًا كَالْمُشْتَرِي إذَا أَعْتَقَ الْعَبْدَ الْمُشْتَرَى قَبْلَ الْقَبْضِ يَصِيرُ قَابِضًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة