المسألة ٤٥٬٧٣١المبسوطالحنفيةج ١٩ ص ١١٩ج ١٩ ص ١١٩ وَكَذَلِكَ لَوْ شَرَطَ لَهَا الْوَكِيلُ أَنْ لَا يُخْرِجَهَا مِنْ الْكُوفَةِ جَازَ النِّكَاحُ وَبَطَلَ الشَّرْطُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة