المسألة ٤٥٬٧٣٥المبسوطالحنفيةج ١٩ ص ١١٩ج ١٩ ص ١١٩ لِأَنَّهُ هُوَ الْمُتَعَارَفُ وَقَدْ سَمَّى الْوَكِيلُ غَيْرَ مَا أُمِرَ بِهِ نَصًّا فَلَا يَجُوزُ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا أَصْلًا؛ قَالَ: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة