المسألة ٤٥٬٧٤٢المبسوطالحنفيةج ١٩ ص ١٢٠ج ١٩ ص ١٢٠ لِأَنَّهُ لَوْ سَمَّى لَهَا الزِّيَادَةَ قَدْرًا مَعْلُومًا ضَمِنَهَا مِنْ مَالِ نَفْسِهِ لَمْ يَجُزْ النِّكَاحُ فَهُنَا أَوْلَى، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة