المسألة ٤٬٥٧٨المبسوطالحنفيةج ٢ ص ٢٠٤ج ٢ ص ٢٠٤ (قَالَ) : وَيَأْخُذُ الْعَاشِرُ مِنْ مَالِ الصَّبِيِّ الْحَرْبِيِّ إذَا مَرَّ بِهِ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يَكُونُوا لَا يَأْخُذُونَ مِنْ مَالِ صِبْيَانِنَا شَيْئًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة