المسألة ٤٥٬٧٨١المبسوطالحنفيةج ١٩ ص ١٢٣ج ١٩ ص ١٢٣ وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ عِنِّينًا أَوْ خَصِيًّا فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ وَيُؤَجَّلُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة