المسألة ٤٥٬٧٩٥المبسوطالحنفيةج ١٩ ص ١٢٤ج ١٩ ص ١٢٤ وَلَوْ كَانَ هَذَا وَكِيلَ الرَّجُلِ كَانَ النِّكَاحُ جَائِزًا وَالشَّرْطُ بَاطِلًا؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ لَمْ يَأْمُرْهُ بِذَلِكَ وَهُوَ يَتَضَرَّرُ بِهِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة