المسألة ٤٥٬٨٠٤المبسوطالحنفيةج ١٩ ص ١٢٥ج ١٩ ص ١٢٥ لِأَنَّ الْقِصَاصَ لَيْسَ بِمَالٍ فَلَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ صَدَاقًا فَهَذَا وَالنِّكَاحُ بِغَيْرِ تَسْمِيَةِ الْمَهْرِ سَوَاءٌ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة