المسألة ٤٥٬٨٩٥المبسوطالحنفيةج ١٩ ص ١٤٠ج ١٩ ص ١٤٠ وَلَوْ كَانَ الْوَكِيلُ نَقَدَ مَالَ الْمُرْتَدِّ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَرَثَةِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ شَاهِدٌ لَهُمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ فِي تَصَرُّفِهِ لِنَفْسِهِ لَا يَنْقُدُ مَالَ غَيْرِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة