المسألة ٤٬٥٩٩المبسوطالحنفيةج ٢ ص ٢٠٦ج ٢ ص ٢٠٦ وَإِنْ كَانَ فِي مَرَضِهِ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ كِلَاهُمَا فِي كِتَابِ الْهِبَةِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ سَوَاءٌ رَجَعَ بِقَضَاءٍ أَوْ بِغَيْرِ قَضَاءٍ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة