المسألة ٤٬٦٠٩المبسوطالحنفيةج ٢ ص ٢٠٧ج ٢ ص ٢٠٧ قَصِيلٌ فَإِنْ قَصَلَهُ الْمُشْتَرِي فِي الْحَالِ فَالْعُشْرُ عَلَى الْبَائِعِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة