المسألة ٤٦٬٠٩٧المبسوطالحنفيةج ١٩ ص ١٥٤ج ١٩ ص ١٥٤ مُسْقِطٌ الْحَقَّ بِالصُّلْحِ وَإِنَّمَا يَصِحُّ إسْقَاطُهُ بِقَدْرِ مَا أَمَرَهُ صَاحِبُ الْحَقِّ وَفِيمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ هُوَ كَأَجْنَبِيٍّ آخَرَ فَلَا يَصِحُّ إسْقَاطُهُ أَصْلًا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة