المسألة ٤٬٦١١المبسوطالحنفيةج ٢ ص ٢٠٧ج ٢ ص ٢٠٧ وَكَذَلِكَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ الثِّمَارِ وَغَيْرِهِ مِمَّا فِيهِ الْعُشْرُ يَبِيعُهُ صَاحِبُهُ فِي أَوَّلِ مَا يَطْلُعُ فَإِنْ قَطَعَهُ الْمُشْتَرِي فَالْعُشْرُ عَلَى الْبَائِعِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة