المسألة ٤٬٦١٦المبسوطالحنفيةج ٢ ص ٢٠٧ج ٢ ص ٢٠٧ (قَالَ:) وَإِنْ اشْتَرَى دَارًا لِلتِّجَارَةِ فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ زَكَّاهَا مِنْ قِيمَتِهَا؛ لِأَنَّهُ مَا تَعَلَّقَ بِرَقَبَةِ الدَّارِ حَقٌّ آخَرُ لِلَّهِ تَعَالَى وَهِيَ وَسَائِرُ الْعُرُوضِ سَوَاءٌ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة