المسألة ٤٦٬٢٢٠المبسوطالحنفيةج ١٩ ص ١٧١ج ١٩ ص ١٧١ وَلَوْ كَفَلَ بِيَدِهِ أَوْ رِجْلِهِ فَهَذَا بَاطِلٌ؛ لِأَنَّ هَذَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الضمان والكفالةالمقارنة