المسألة ٤٬٦٢٤المبسوطالحنفيةج ٢ ص ٢٠٨ج ٢ ص ٢٠٨ بِخِلَافِ الزَّكَاةِ فَإِنَّ الْوَاجِبَ هُنَاكَ فِعْلُ الْإِيتَاءِ، وَالْفِعْلُ لَا يُمْكِنُ إبْقَاؤُهُ مُسْتَحَقًّا بِبَقَاءِ الْمَالِ فَلِهَذَا سَقَطَ بِالْمَوْتِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة