المسألة ٤٦٬٤١٩المبسوطالحنفيةج ١٩ ص ١٨٩ج ١٩ ص ١٨٩ فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ قَبْلَ جُلُوسِ الْقَاضِي؛ لَا يَلْزَمُهُ الْمَالُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الضمان والكفالةالمقارنة