فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٦٬٤٢٢المبسوطالحنفيةج ١٩ ص ١٨٩ج ١٩ ص ١٨٩

وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: فَعِنْدِي لَهُ هَذَا الْمَالُ؛ لِأَنَّ كَلِمَةَ عِنْدَ عِبَارَةٌ عَنْ الْقُرْبِ، وَقُرْبُ الدَّيْنِ مِنْهُ إمَّا بِالْتِزَامِ أَصْلِهِ فِي ذِمَّتِهِ، أَوْ بِالْتِزَامِ الْمُطَالَبَةِ بِهِ. فَكَانَ هَذَا وَالْكَفَالَةُ سَوَاءً.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد