المسألة ٤٦٬٤٥٨المبسوطالحنفيةج ٢٠ ص ٤ج ٢٠ ص ٤ وَكَذَلِكَ لَوْ قَضَاهُ بَعْضَهُ عَلَى أَنْ يُبْرِئَهُ عَنْ الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الضمان والكفالةالمقارنة