المسألة ٤٬٦٦١المبسوطالحنفيةج ٢ ص ٢١١ج ٢ ص ٢١١ فَأَمَّا الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ مِنْ الْمَعْدِنِ فَحَادِثٌ يَحْدُثُ بِمُرُورِ الزَّمَانِ مِنْ غَيْرِ أَنْ كَانَ فِي يَدِ أَحَدٍ فَهُوَ كَالْحَطَبِ وَالْحَشِيشِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة