المسألة ٤٦٬٧٩٩المبسوطالحنفيةج ٢٠ ص ٣٢ج ٢٠ ص ٣٢ وَإِذَا لَمْ يَشْتَرِطْهُ فِي الْكَفَالَةِ؛ فَهُوَ رَاضٍ بِالِالْتِزَامِ مُطْلَقًا فَيَلْزَمْهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الضمان والكفالةالمقارنة