المسألة ٤٦٬٨٦٨المبسوطالحنفيةج ٢٠ ص ٣٨ج ٢٠ ص ٣٨ وَإِنْ أَخَذَ ثَلَثَمِائَةٍ مِنْهُمْ؛ أَخَذَهُمْ بِثَمَانِمِائَةٍ وَخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الضمان والكفالةالمقارنة