فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٧٬٣٠٠المبسوطالحنفيةج ٢٠ ص ٨٠ج ٢٠ ص ٨٠

وَلَوْ قَالَ: لَمْ يُشْهِدْهُمَا بِهَذَا، وَلَكِنْ أَشْهَدَهُمَا أَنَّهُ مِنْ ثَمَنِ مَتَاعٍ؛ أَبْطَلْتُ شَهَادَتَهُمَا لِأَنَّهُ أَكْذَبَهُمَا فِيمَا شَهِدَا لَهُ بِهِ وَأَقَرَّ عَلَيْهِمَا بِالْغَفْلَةِ وَالنِّسْيَانِ. وَلَوْ شَهِدَ أَنَّهُ

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد