المسألة ٤٬٧٣٤المبسوطالحنفيةج ٣ ص ٢ج ٣ ص ٢ وَتَأْوِيلُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - صَدَقَةٌ تُؤْخَذُ أَيْ لَا يَأْخُذُ الْعَاشِرُ مِنْ الْخَضْرَاوَاتِ إذَا مَرَّ بِهَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة