المسألة ٤٬٧٣٨المبسوطالحنفيةج ٣ ص ٣ج ٣ ص ٣ لِأَنَّهَا مِنْ الرِّطَابِ وَبَزْرُهَا غَيْرُ مَقْصُودٍ فَلَا يَكُونُ مُعْتَبَرًا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة