المسألة ٤٬٧٦٠المبسوطالحنفيةج ٣ ص ٥ج ٣ ص ٥ بِخِلَافِ الْمُسْتَأْجِرِ فَإِنَّ سَلَامَةَ الْمَنْفَعَةِ لَهُ كَانَ بِعِوَضٍ وَبِخِلَافِ الْخَرَاجِ فَإِنَّ وُجُوبَهُ بِاعْتِبَارِ التَّمَكُّنِ مِنْ الِانْتِفَاعِ وَقَدْ تَمَكَّنَّ الْمُعِيرُ مِنْ ذَلِكَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة