المسألة ٤٬٧٧٠المبسوطالحنفيةج ٣ ص ٦ج ٣ ص ٦ وَمَالِكٌ يَقُولُ: يُجْبَرُ عَلَى بَيْعِهِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْفُقَرَاءِ تَعَلَّقَ بِهَا، وَمَالُ الْكَافِرِ لَا يَصْلُحُ لِذَلِكَ فَيُجْبَرُ عَلَى بَيْعِهَا لِإِبْقَاءِ حَقِّ الْفُقَرَاءِ فِيهَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة