المسألة ٤٧٬٧٠٣المبسوطالحنفيةج ٢٠ ص ١١٠ج ٢٠ ص ١١٠ وَإِنْ كَانَ لَا يُحْبَسُ فِيهِ ثُمَّ هُنَاكَ الْكَفَالَةُ بِهِ لَا تَصِحُّ فَهُنَا أَوْلَى اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الضمان والكفالةالمقارنة